فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 2988

اقتضت ( (( ومنتخب ) ) ) فورا ( (( الآدمي ) ) ) فهي في التكرار كمتى ( (( هما ) ) ) وعنه يحنث بعزمه على الترك جزم به في الروضة لأنه أمر موقوف على القصد ( (( التراخي ) ) ) والقصد ( (( نصره ) ) ) هو ( (( الناظم ) ) ) النية ولهذا ( (( الشارح ) ) ) لو فعله ( (( يظهر ) ) ) ناسيا أو مكرها لم يحنث لعدم القصد فأثر فيه تعيين النية كالعبادات من الصلاة والصوم إذا نوى قطعها ذكره في الواضح نقل أبو داود فيمن قال ما أنقلب إليه حرام وله امرأة أمره بكفارة ظهار قيل متى يحنث قال إذا عقد على خلافه وقال ابن بطة أو تردده فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قامت فأنت طالق فمتى قامت طلقت وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ إلَّا في كُلَّمَا وفي مَتَى الْوَجْهَانِ *

وَلَوْ قُمْنَ الْأَرْبَعُ فِيمَنْ قَامَتْ وَأَيَّتُكُنَّ قَامَتْ أو من أَقَمْتهَا وَأَيَّتُكُنَّ أَقَمْتهَا طُلِّقْنَ وَإِنْ قال أَيَّتُكُنَّ حَاضَتْ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ فَقُلْنَ حِضْنَ أو أَيَّتُكُنَّ لم أَطَأْهَا الْيَوْمَ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ ولم يَطَأْ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَإِنْ وطيء وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ بِعَدَمِ وطيء ضَرَّاتِهَا وَهُنَّ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ وطء ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ ثِنْتَانِ وَهُمَا وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ وطيء ثَلَاثًا منع ( (( وقع ) ) ) من ( (( بمن ) ) ) وطء فَقَطْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِنْ أَطْلَقَ تَقَيَّدَ بِالْعُمْرِ وَعَنْهُ فِيمَنْ قال لِعَبِيدِهِ أَيُّكُمْ أَتَانِي بِخَبَرِ كَذَا فَهُوَ حُرٌّ فَجَاءَهُ بِهِ جَمَاعَةٌ عَتَقُوا وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ في نَظَائِرِهَا ذَكَرَهُمَا في الْإِرْشَادِ ولم أَجِدْ الْأُولَى عن أَحْمَدَ وَإِنَّمَا رَوَاهُ صَالِحٌ فِيمَنْ أَتَانِي وقال أبو بَكْرٍ عنها أَرَادَ الْكُلَّ وَعَمَّا نَقَلَهُ حَنْبَلٌ أَرَادَ الْبَعْضَ

وَإِنْ قال إنْ أَكَلْت رُمَّانَةً وَإِنْ أَكَلْت نِصْفَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَثِنْتَانِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَاحِدَةً وَلَوْ أتى بَدَلَ إنْ بِكُلَّمَا فَثَلَاثٌ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِصِفَاتٍ كَالرُّجُولِيَّةِ وَالشَّرَفِ وَالْفِقْهِ فَاجْتَمَعْنَ في شَخْصٍ وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ ما عَلَّقَهُ بها وَإِنْ قال إنْ لم أُطَلِّقْك فَأَنْتِ أو فَضَرَّتُك طالق ( (( طلق ) ) ) فَمَاتَ أَحَدُهُمْ وَقَعَ إذَا بَقِيَ من حَيَاةِ الْمَيِّتِ ما لَا يَتَّسِعُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ومنتخب الآدمي وغيرهم

والوجه الثاني هما على التراخي نصره الناظم وقال الشارح الذي يظهر أن من على التراخي إذا اتصل بها لم

* تنبيه قوله ولا يتكرر بتكرره إلا في كلما وفي متى الوجهان انتهى يعني المتقدمتين وقد قدم المصنف حكما في ذلك وأن المذهب لا يقتضي التكرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت