منضد وذكر ابْنَ عقيل أن النهي ( (( محل ) ) ) عن التشبه بالعجم للتحريم ونقل جعفر لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدار ونقل الأثرم والفضل لا لصورة على ستر لم ( (( بالكراهة ) ) ) يستر به الجدر
وفي تَحْرِيمِ دُخُولِهِ مَنْزِلًا فيه صُورَةُ حَيَوَانٍ على وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَلُبْثِهِ فيه وَجْهَانِ ( م 9 10 ) وَلَهُ دُخُولُ بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَالصَّلَاةُ فِيهِمَا وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ مع صُورَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ تَحْرِيمُ دُخُولِهِ مَعَهُمَا وَقَالَهُ شَيْخُنَا وأنها كَالْمَسْجِدِ على الْقَبْرِ وقال وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ وَلَيْسَ لهم مَنْعُ من يَعْبُدُ اللَّهَ لِأَنَّا صَالَحْنَاهُمْ عليه وَالْعَابِدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَافِلِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الثانية 8 إذا قلنا يكره فهل يجوز خروجه لأجل ذلك أم لا أطلق الخلاف
أحدهما يكون عذرا في الخروج وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وقدمه في الرعاية الكبرى
والوجه الثاني لا يكون عذرا وهو الصواب والواجب لا يترك لمكروه والله أعلم ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال أظهرها لا يخرج وقال في الخلاصة وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه روايتان أصلهما هل هو حرام أم مكروه فهذه الطريقة مخالفة لظاهر ما قال المصنف إن محل الخلاف على القول بالكراهة
مسألة 9 10 قوله وفي تحريم دخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجه محرم ولبثه فيه وجهان انتهى ذكر مسألتين
المسألة الأولى 9 هل يحرم دخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجه محرم أم لا أطلق الخلاف
أحدهما لا يرحم وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح ونصراه
والوجه الثاني يحرم
المسألة الثانية 10 هل يحرم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم أم لا أطلق الخلاف
أحدهما يحرم وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم حيث قالوا إذا رأى ذلك خرج