فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 2988

( فتاوى الشيخ ) ان عينت أمها وعين أباها فينبغي ان يعتق أبوها لأنه مقر بملكها له واعتاقه عليها ثم يتحالفان كبيع ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلها وفي الواضح يتحالفان كبيع ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها وفي الترغيب يقبل قول مدعي جنس مهر المثل في أشهر الروايتين والثانية قيمة ما يدعيه هو

وان ادَّعَتْ التَّسْمِيَةَ فَأَنْكَرَ قُبِلَ في تَسْمِيَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ قَوْلُهُ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ( م 21 ) فَلَوْ طَلَّقَ ولم يَدْخُلْ فَفِي تَنَصُّفِهِ او الْمُتْعَةِ الْخِلَافُ وَعَلَى الْأَوِّلَةِ يَتَنَصَّفُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ وَقَوْلُهَا في قَبْضِهِ وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ قَوْلُهُ بِنَاءً على كان له على وَقَضَيْتُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 21 ) قوله وان ادعت التسمية فأنكر قبل في تسمية مهر المثل في رواية وعنه قوله ولها مهر مثلها انتهى يعني بقوله قبل أي قولها في تسمية مهر المثل كما قاله في المحرر والظاهر أن لفظه ( قولها ) سقطت من الكاتب وأطلقهما في البلغة والمحرر

احداهما القول قولها في تسمية مهر المثل قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والرواية الثانية القول قوله لأنه يدعي ما يوافق الأصل ولها مهر مثلها

قلت وهو الصواب ولعل الخلاف ينزع الى اختلاف الأصل والظاهر

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فَلَوْ طَلَّقَ ولم يَدْخُلْ فَفِي تَنَصُّفِهِ أو الْمُتْعَةِ الْخِلَافُ يعنى على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ في عَدَمِ التَّسْمِيَةِ وَمُرَادُهُ بِالْخِلَافِ الْخِلَافُ الذي في الْمُفَوِّضَةِ الْآتِي في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالثَّلَاثِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت