وان اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ او وَرَثَتُهُمَا في قَدْرِ الْمَهْرِ قُبِلَ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ وفي ( الْمُبْهِجِ ) رِوَايَةٌ يَتَحَالَفَانِ وَعَنْهُ قَوْلُ مُدَّعِي مَهْرِ الْمِثْلِ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وفي الْيَمِينِ وَجْهَانِ ( م 20 )
فَلَوْ ادعي دُونَهُ وَادَّعَتْ فَوْقَهُ رُدَّ اليه وأن اخْتَلَفَا في عَيْنِهِ أو صفة ( (( وصفه ) ) ) فَالرِّوَايَتَانِ لَكِنَّ الْوَاجِبَ الْقِيمَةُ لِئَلَّا يُمَلِّكَهَا ما تُنْكِرُهُ وَقِيلَ ان قُبِلَ قَوْلُهَا فما عَيَّنَتْهُ وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة ( (( فتاوى ) ) ) 20 ) قوله وان اختلف ( (( عينت ) ) ) الزوجان ( (( أمها ) ) ) أو ورثتهما ( (( مهر ) ) ) في ( (( مثلها ) ) ) قدر المهر ( (( الواضح ) ) ) قبل ( (( يتحالفان ) ) ) قوله ( (( كبيع ) ) ) ويحلف ( (( ولها ) ) ) وعنه ( (( الأقل ) ) ) قَوْلُ مُدَّعِي مَهْرِ الْمِثْلِ نصره القاضي وأصحابه وفي اليمين وجهان انتهى
قال في المحرر ولم يذكر اليمين فيخرج وجوبها على وجهين
وقال في الهداية ( (( أشهر ) ) ) والمستوعب ( (( الروايتين ) ) ) وفي ( (( والثانية ) ) ) كلام ( (( قيمة ) ) ) أحمد ما يدل على الوجهين وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وظاهر المقنع والشرح وشرح ابن منجا اطلاق الخلاف ايضا
( احدهما ) لا يحلف اختاره القاضي وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة وغيره
( والوجه الثاني ) تجب اليمين وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية وقطع به الشريف أبو جعفر وابو الخطاب في خلافيهما وقدمه ابن رزين في شرحه قال الشيخ الموفق في المغني
اذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد الى مهر المثل ولم يذكر أصحابنا يمينا والأولى ان يتحالفا فإن ما يقوله ( (( يدعيه ) ) ) كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه الا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ولأنهما تساويا في عدم الظهور فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان انتهى
والظاهر أن المجد لم يطلع على الخلاف وأن الشيخ في المغني لم يستحضر الخلاف حالة التصنيف اذ الخلاف ذكره الشيخ في المقنع وغيره اللهم الا ان يكون صنف المغني قبله ثم اطلع على الخلاف
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وان اخْتَلَفَا في عَيْنِهِ أو وَصْفِهِ فَالرِّوَايَتَانِ يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ قبل ذلك قَرِيبًا وهو قد قَدَّمَ ان الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ فَكَذَلِكَ هُنَا