فهرس الكتاب

الصفحة 2149 من 2988

هانىء مع رِضَاهُ وَمَعَ عُسْرَتِهِ لَا يَضْمَنُهُ أَبُوهُ عنه كَثَمَنِ مَبِيعِهِ وَعَنْهُ بَلَى لِلْعُرْفِ وَقِيلَ الزِّيَادَةُ

وفي النَّوَادِرِ نَقَلَ صَالِحٌ كَالنَّفَقَةِ فَلَا شَيْءَ على ابْنٍ كَذَا قال وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ النَّفَقَةُ على الصَّغِيرِ في مَالِهِ قُلْت فَإِنْ كانت صَغِيرَةً لَا تُوطَأُ قال ان كان له مَالٌ انفق عليهما ( (( عليها ) ) ) منه وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ مع الْمَنْعِ من قِبَلِهِ لَا من قِبَلِهِمْ وان قِيلَ لِلْأَبِ ابْنُك فَقِيرٌ من أَيْنَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ فقال الْأَبُ عِنْدِي لم يَزِدْ على ذلك فَهَلْ يَلْزَمُهُ يُتَوَجَّهُ خِلَافٌ سَبَقَ كَقَوْلِهِ أَعْطِ هذا ولم يَقُلْ عَنِّي وَلِلْأَبِ قَبْضُ مَهْرِ ابْنَتِهِ الْمَحْجُورِ عليها وَعَنْهُ وَالْبِكْرُ الرَّشِيدَةُ زَادَ في الْمُحَرَّرِ مالم تَمْنَعْهُ فَعَلَيْهَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ بِقَبْضِهِ وَتَرْجِعُ على ابيها بِمَا بَقِيَ لَا بِمَا أَنْفَقَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت