فهرس الكتاب

الصفحة 2140 من 2988

البقية ( (( المجرد ) ) ) وقيل ( (( والجامع ) ) ) لا قرعة ويحرمن الا بعد زوج وان ( (( اختيارا ) ) ) وطىء تعين ( (( احتمال ) ) ) الأول

وان مَاتَ ولم يَخْتَرْ فَقِيلَ يَلْزَمُ الْكُلَّ عِدَّةُ وَفَاةٍ وَقِيلَ الْأَطْوَلُ منها أو عِدَّةُ طَلَاقٍ ( م 16 ) وَتَرِثُهُ أَرْبَعٌ بِقُرْعَةٍ

وان أَسْلَمَ الْبَعْضُ وَلَسْنَ كِتَابِيَّاتٍ مَلَكَ إمْسَاكًا وَفَسْخًا في مُسْلِمَةٍ خَاصَّةٍ وَلَهُ تَعْجِيلُ الْإِمْسَاكِ مُطْلَقًا وَتَأْخِيرُهُ حتى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْبَقِيَّةِ او يُسْلِمْنَ فَإِنْ لم يُسْلِمْنَ وقد اخْتَارَ أَرْبَعًا فَعِدَّتُهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمَ وان أَسْلَمْنَ فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ مُنْذُ اخْتَارَ ( م 17 ) وَيَلْزَمُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ فَأَقَلَّ مُسْلِمَاتٍ بِفَرَاغِ عِدَّةِ الْبَقِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ فَسْخُ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ لم يَتَقَدَّمْهَا اسلام أَرْبَعٍ وَقِيلَ يُوقَفُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المجرد والجامع وابن عقيل انتهى

والوجه الثاني يكون اختيار وهو احتمال في الكافي قال في المنور ولو ظاهر منها فمختاره وقال في ادراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لإظهار وايلاؤه في وجه

( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ وان مَاتَ ولم يَخْتَرْ فَقِيلَ يَلْزَمُ الْكُلَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَقِيلَ الْأَطْوَلُ منها أو عِدَّةُ طَلَاقٍ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْبُلْغَةِ

احدهما على الْجَمِيعِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ منهم الْقَاضِي في الْجَامِعِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وادراك الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُنَّ الْأَطْوَلُ منها أو عِدَّةُ طَلَاقٍ وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وهو احْتِمَالٌ في الْمُقْنِعِ وَبِهِ قَطَعَ في الْفُصُولِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَقَدَّمَهُ في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قال الشَّارِحُ هذا الصَّحِيحُ وَالْأَوْلَى وقال عن الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ وهو كما قال وهو الصَّوَابُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ جِدًّا بَلْ لو قِيلَ إنَّهُ خَطَأٌ لَاتَّجَهَ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ

( مسالة 17 ) قَوْلُهُ وان أَسْلَمَ الْبَعْضُ وَلَسْنَ كِتَابِيَّاتٍ مَلَكَ إمْسَاكًا وَفَسْخًا في مُسْلِمَةٍ خَاصَّةً وَلَهُ تَعْجِيلُ الْإِمْسَاكِ مُطْلَقًا وَتَأْخِيرُهُ حتى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْبَقِيَّةِ أو يُسْلِمْنَ فَإِنْ لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت