فهرس الكتاب

الصفحة 2139 من 2988

كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن ( وم ) والمهر لمن انفسخ نكاحها بالأختيار قاله الأصحاب ولا يصح تعليقها بشرط وعدة المتروكات منذ اختار وقيل منذ أسلم فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير قال الشيخ كإيفاء الدين ولهن النفقة حتى يختار

فإن طلق واحدة فقد اختارها في الأصح كوطئها وفيه وفي الواضح وجه كرجعة واختار في الترغيب ان لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيار للخبر فإن نوى به طلاقا كان طلاقا واختيارا

وان ظَاهَرَ أو آلَى فَوَجْهَانِ ( م 15 ) فَإِنْ طَلَّقَ الْكُلَّ ثَلَاثًا تَعَيَّنَ أَرْبَعٌ بِالْقُرْعَةِ وَلَهُ نِكَاحُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ وان ظَاهَرَ أو آلَى فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا وهو الصححيح صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ قال في الْبُلْغَةِ لم يَكُنْ اخْتِيَارًا على الْأَصَحِّ قال الزَّرْكَشِيّ هذا أَشْهُرُ الْوَجْهَيْنِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في التَّذْكِرَةِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَقَدَّمَهُ الْكَافِي قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وهو الذي ذَكَرَهُ الْقَاضِي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت