فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 2988

فإن دخل فقال لم أرد الحمل فقيل لا يقبل لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه وقيل بلى كاستثنائه بلفظه كعضو بخلاف عبدين فتقوم حاملا وقيل كل منها منفردا وإن أعتقه ثم هي قدم ولا سراية منه ويصح استثناؤه كتدبير وكتابة ويتوجه فيهما مثله ولهذا قاس في ( الروضة ) الكتابة على العتق وعنه لا يصح وعنه لا يعتق فيهما حتى يوضع حيا وإن أعتق من حملها لغيره كالموصى به ضمن قيمته ذكره القاضي وقدم في المستوعب لا يعتق وجزم به في ( الترغيب ) واختاره في ( المحرر ) ولا يعتق رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة نقله الجماعة قال على قول النبى صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر فالرضاعة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ ) قَوْلُهُ فَإِنْ دخل فقال لم أُرِدْ الْحَمْلَ يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِدُخُولِ الْحَمْلِ في الْإِقْرَارِ فقال الْمُقِرُّ لم أُرِدْ إدْخَالَهُ فَقِيلَ لَا يُقْبَلُ لِرُجُوعِهِ عَمَّا دخل تَحْتَ إطْلَاقِهِ وَقِيلَ بَلَى كَاسْتِثْنَائِهِ بِلَفْظِهِ انْتَهَى

( الْقَوْلُ الثَّانِي ) هو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ بَلْ هو ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت