خلاف واختار الآجري لا نفقة لغيرهم وذكر أبو يعلى الصغير أنه آكد من التعليق فَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ على مِلْكِهِ عَتَقَ بِمِلْكِهِ لَا بِتَعْلِيقِهِ قال شَيْخُنَا فِيمَنْ عَتَقَ بِرَحِمٍ لَا يَمْلِكُ بائعة اسْتِرْجَاعَهُ لِفَلَسِ مُشْتَرٍ وَرَجَّحَ ابن عَقِيلٍ لَا عِتْقَ بِمِلْكٍ
وَعَنْهُ إنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ لم يُعْتَقْ وفي اجباره على عِتْقِهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُ ابن أبي مُوسَى وَعَنْهُ لَا يُعْتَقُ حَمْلٌ حتى يُولَدَ في مِلْكِهِ حَيًّا فَلَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ بِأَمَتِهِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ جَدِّهِ فَهَلْ هو مَوْرُوثٌ عنه أو حُرٌّ فيه الرِّوَايَتَانِ وَاحْتَجَّ في ( الْفُنُونِ ) بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعُقُودِ آكَدُ بِتَمَلُّكِ الرَّحِمِ وَكَافِرٌ لِمُسْلِمٍ بِإِرْثٍ وَأَنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ الا ستدامة وَلَا يُعْتَقُ في الْمَنْصُوصِ وَلَدُهُ وَلَوْ نَزَلَ من زِنًا وَمِثْلُهُ أَبُوهُ من زِنًا ذَكَرَهُ في ( التَّبْصِرَةِ )
وَيُعْتَقُ حَمْلٌ وَحْدَهُ بِعِتْقِهِ وَيَتْبَعُ أُمَّهُ بِعِتْقِهَا نَصَّ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَقَرَّ بها فَاحْتِمَالَانِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وَجْهَيْنِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ شُمُولُ اسْمِهَا له كما لو أَقَرَّ بِبُسْتَانٍ شَمِلَ الْأَشْجَارَ أو بِشَجَرَةٍ شَمِلَ الْأَغْصَانَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 3 ) ( قوله ( (( دخل ) ) ) ) وَعَنْهُ إن ملكه بإرث لم يُعْتَقُ وفي إجباره على عتقه روايتان ذكره ابن أبي موسى انتهى هذه طريقة ابن ابي موسى وليست الروايتان مطلقتين عند المصنف بل المقدم أنه لا يجبر قولا واحدا وابن أبي موسى ذكر روايتين ويحتمل أن الإجبار وعدمه ليسا في كلام الأصحاب وإنما حكى ذلك ابن ابي موسى فيكون فيه الخلاف المطلق على رواية عدم العتق وعلى كل حال ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقه على هذه الرواية ( (( النبي ) ) )
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَيُعْتَقُ حَمْلٌ وَحْدَهُ بِعِتْقِهِ وَيَتْبَعُ أُمَّهُ بِعِتْقِهَا نَصَّ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَقَرَّ بها فَاحْتِمَالَانِ انْتَهَى يَعْنِي لو أَقَرَّ بِالْأَمَةِ لِشَخْصٍ فَهَلْ يَدْخُلُ الْحَمْلُ في الْإِقْرَارِ أَمْ لَا ذَكَرَ احْتِمَالَيْنِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وَجْهَيْنِ قال في التلخيص ( (( التخليص ) ) ) لو قال له عِنْدِي جَارِيَةٌ فَهَلْ يَدْخُلُ الْجَنِينُ في الْإِقْرَارِ إذَا كانت حَامِلًا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَدْخُلُ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَمُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ وَدُخُولُهُ مَشْكُوكٌ فيه
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَدْخُلُ تَبَعًا كَالْعِتْقِ