وَمَاءُ الْوُضُوءِ كَالْجَنَابَةِ ( م 7 )
وذكره أبو الْمَعَالِي ويتوجه يلزم السيد شراء ذلك لرقيقه ولا يتيمم في الأصح ( (( الجنابة ) ) )
وَيُكْرَهُ الإغتسال في مُسْتَحَمٍّ عُرْيَانًا قال شَيْخُنَا عليه أَكْثَرُ نُصُوصِهِ وعنه لَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( وَ ) وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يُعْجِبُنِي إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا
وَاحْتَجَّ أبو الْمَعَالِي لِلتَّحْرِيمِ خَلْوَةً بهذا الْخَبَرِ وَنَقَلَ حَرْبٌ أَنَّ أَحْمَدَ كَرِهَهُ شَدِيدًا وَسَبَقَ في الإستطابة كَشْفُهَا بِلَا حَاجَةٍ خَلْوَةً (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) شراء الماء فثمنه عليه قال في الرعاية الكبرى في هذا الباب وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج وقيل على الزوجة انتهى
والوجه الثاني على الزوجة قال في الواضح لا يجب على الزوج وهو ظاهر ما اختاره في عيون المسائل
والوجه الثالث عليه ماء الجنابة فقط لأنه في الغالب سببه
الوجه الرابع ماء الحيض والنفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة
مسألة 7 قوله وماء الوضوء كالجنابة ذكره أبو المعالي انتهى وقد علمت الصحيح من ذلك في الجنابة فكذا هنا بل أولى والله أعلم فهذه سبع مسائل في هذا الباب قد صححت