وكذا قيل في التجديد إن سن وقيل لا وقيل إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْبَحْرَيْنِ هذا أَقْوَى وَجَزَمَ بِهِ في الوجيز وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْتَفِعُ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالشِّيرَازِيُّ وأبو الْخَطَّابِ قال ابن عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ في الْوُضُوءِ هذا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ
تَنْبِيهٌ حَكَى الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ وَكَذَا صَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَحَكَاهُ وَجْهَيْنِ الْقَاضِي في الْجَامِعِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ في الْكُلّ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ وَجْهَانِ
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَكَذَا قِيلَ في التَّجْدِيدِ إنْ سَنَّ وَقِيلَ لَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ في التَّجْدِيدِ وَإِنْ ارْتَفَعَ فِيمَا قَبْلَهُ وَقِيلَ إنْ لم يَرْتَفِعْ فَفِي حُصُولِ التَّجْدِيدِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا نَوَى التَّجْدِيدَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كان مُحْدِثًا قَبْلَهُ ثَلَاثُ طُرُقٍ
أَحَدُهَا أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ ما إذَا نَوَى ما تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ على ما تَقَدَّمَ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ في الْغُسْلِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وابن عُبَيْدَانَ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُقَدَّمُ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ من الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ في تِلْكَ فَكَذَا في هذه على هذه الطَّرِيقَةِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى هُنَا وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
أو الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْتَفِعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال على الْأَقْيَسِ وَالْأَشْهَرِ وقال في الصُّغْرَى هذا أَصَحُّ وَكَذَا قال أبو الْمَعَالِي في النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وابن منجا وابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِمَا وابن تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ على الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِ التَّجْدِيدِ وهو الْمَذْهَبُ
الطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يَرْتَفِعُ هُنَا وَإِنْ ارْتَفَعَ فِيمَا تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ وقد أَطْلَقَ ابن حَمْدَانَ في رِعَايَتَيْهِ الْخِلَافَ فِيمَا تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ وَصَحَّحَ هُنَا أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ وقال أنه الْأَقْيَسُ وَالْأَشْهَرُ وَالْأَصَحُّ
الطَّرِيقُ الثَّالِثُ إذَا قُلْنَا فَفِي حُصُولِ التَّجْدِيدِ احْتِمَالَانِ وَهُمَا ابن ( (( لابن ) ) ) حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال وَإِنْ جَدَّدَ مُحْدِثٌ وُضُوءَهُ نَاسِيًا حَدَثَهُ لم يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ وفي حُصُولِ التَّجْدِيدِ إذَنْ احْتِمَالَانِ انْتَهَى
قلت حُصُولُ التَّجْدِيدِ مع قِيَامِ الْحَدَثِ بَعِيدٌ جِدًّا لَا يُعْلَمُ له نَظِيرٌ وَظَاهِرُ ما