فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 2988

وقال الْجَهْرُ بِلَفْظِ النِّيَّةِ مَنْهِيٌّ عنه عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ وَإِنْ اعْتَقَدَهُ دِينًا خَرَجَ عن إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ يجب ( (( ويجب ) ) ) نَهْيُهُ وَيُعْزَلُ عن الْإِمَامَةِ إنْ لم يَنْتَهِ قال في سُنَنِ أبي دَاوُد إنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ بِعَزْلِ الْإِمَامِ لِأَجْلِ بُصَاقِهِ في الْقِبْلَةِ فإن الْإِمَامَ عليه أَنْ يُصَلِّيَ كما كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّي

وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ لِسَانِهِ بِخِلَافِ قَصْدِهِ وَالْأَصَحُّ وَلَا إبْطَالُهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ وَشَكُّهُ فيها بَعْدُ كَوَسْوَاسٍ وَإِنْ نَوَى صَلَاةً مُعَيَّنَةً لَا غَيْرَهَا

ارْتَفَعَ مُطْلَقًا وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَجْهَيْنِ كَمُتَيَمِّمٍ نَوَى إقَامَةَ فَرْضَيْنِ في وَقْتَيْنِ وَإِنْ نَوَى طَهَارَةً مُطْلَقَةً أو وُضُوءًا مُطْلَقًا فَفِي رَفْعِهِ وَجْهَانِ ( م 1 )

وَإِنْ نَوَى جُنُبٌ الْغُسْلَ وَحْدَهُ أو لِمُرُورِهِ لم يَرْتَفِعْ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ في الثَّانِيَةِ وَإِنْ نَوَى ما تُسَنُّ الطَّهَارَةُ له كَغَضَبٍ وَرَفْعِ شَكٍّ وَنَوْمٍ وَذِكْرٍ وَجُلُوسِهِ بِمَسْجِدٍ

وَقِيلَ وَدُخُولِهِ وَقِيلَ وَحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ وقيل ( (( وكتابته ) ) ) كتابته وفي النِّهَايَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وفي الْمُغْنِي وَأَكْلٍ فَعَنْهُ يَرْتَفِعُ وَعَنْهُ لَا ( م 2 ) ( وم ش ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 1 قوله وإن نوى ( (( التجديد ) ) ) طهارة أو ( (( سن ) ) ) وضوءا مطلقا فَفِي رفعه ( (( حصول ) ) ) وجهان ( (( التجديد ) ) ) انتهى ( (( احتمالان ) ) ) وأطلقهما في الشرح ( (( نيته ) ) ) ومختصر ( (( غسلا ) ) ) ابن ( (( مسنونا ) ) ) تميم ( (( وعليه ) ) ) وشرح ( (( واجب ) ) ) ابن عبيدان والحاويين وغيرهم ( (( يرتفع ) ) ) أحدهما ( (( حصل ) ) ) لَا يرتفع وهو الصحيح جزم به في المستوعب والكافي وغيرهما وهو ظاهر ما جزم به في النظم وقدمه في التلخيص والرعايتين ورجحه ابن عقيل في الفصول وقال أيضا إن قال هذا الغسل لطهارتي انصرف إلى ما عليه من الحدث وَكَذَا يخرج ( (( واجب ) ) ) وجهان في ( (( مسنون ) ) ) رفع الحدث ( (( ه ) ) ) وقال أبو المعالي في النهاية لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ تارة ( (( أعلى ) ) ) يكون عبادة ( (( نواهما ) ) ) وتارة ( (( حصلا ) ) ) يكون غير عبادة فلا ( (( يحتمل ) ) ) يرتفع ( (( وجهين ) ) ) حكم الجنابة انتهى والوجه الثاني يرتفع جزم به في الوجيز وغيره مصححا في المغني ومجمع البحرين

قلت وهو قوي ويحتمل الصحة فيما إذا نوى وضوءا مطلقا دون ما إذا نوى طهارة مطلقة ولم أره والله أعلم

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ وَعَدَّدَ ذلك فَعَنْهُ يَرْتَفِعُ وَعَنْهُ لَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ منجه وابن عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا يَرْتَفِعُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ في جميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت