وفعله زمن الصغر أفضل ( ه ) وقيل التأخير وزاد بعضهم على الأول إلى التمييز قال شيخنا هذا المشهور وفي التلخيص قبل مجاوزة عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن أحمد لم أسمع في ذلك شيئا
ويكره يوم السابع للتشبه باليهود ( ش ) وعنه قال الخلال العمل عليه وكذا من الولادة إليه ( ش ) ولم يذكر كراهته الأكثر ولا تقطع أصبع زائدة نقله عبدالله
وَيُكْرَهُ ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ لَا جَارِيَةٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ يَحْرُمُ وَاخْتَارَهُ ابن الْجَوْزِيِّ وَقِيلَ على الذَّكَرِ وفي الْفُصُولِ يُفَسَّقُ بِهِ في الذَّكَرِ وفي النِّسَاءِ يَحْتَمِلُ الْمَنْعَ ولم يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ
وَيَحْرُمُ نَمْصٌ وَوَشْرٌ وَوَشْمٌ في الْأَصَحِّ ( وَ ) وَكَذَا وَصْلُ الشعر ( (( شعر ) ) ) بِشَعْرٍ ( وه ) وَقِيلَ يَجُوزُ بأذن الزوج ( (( زوج ) ) ) ( وش ) وفي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرٍ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وزاد في التَّلْخِيصِ وَلَوْ كان بَائِنًا وَجْهَانِ ( م 2 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 3 قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ وَقِيلَ يَجُوزُ بِإِذْنِ زَوْجٍ وفي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرِ شَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ زَادَ في التَّلْخِيصِ وَلَوْ كان بَايِنًا وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 هل يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ
قلت وهو الصَّوَابُ ثُمَّ وَجَدْت الْمَجْدَ في شَرْحِهِ قال لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ آخَرَ من آدَمِيٍّ أو غَيْرِهِ مُطْلَقًا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ في قَوْلِهِمْ يَجُوزُ بِشَعْرِ الْبَهِيمَةِ لَا الْآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ وَنَصَرَهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ وقد قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَيُكْرَهُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ وقبل يَحْرُمُ فَظَاهِرُهُ إدْخَالُ شَعْرِ الْبَهِيمَةِ
تَنْبِيهٌ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ من جِنْسِهِ قَوْلٌ قَوِيٌّ جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى غيرهم
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 هل يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى شَعْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ
قلت وهو الصَّوَابُ في غَيْرِ الْبَائِنِ بَلْ هو أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ من غَيْرِهِ فإنه كما قِيلَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ