فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 302081 من 466147

وقال أبو حنيفة: إن الإطعام مندوب ، لأنها دماء نُسُك فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم ، أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب .

الحكم الرابع: وقت الذبح ومكانه .

اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي .

فعند الشافعي: أن وقت ذبحه يوم النحر ، وأيام التشريق (الثاني والثالث والرابع) من أيام عيد الأضحى ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « وكلّ أيام التشريق نحرٌ » فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاءً وأثم بالتأخير .

وعند مالك وأحمد أن وقت ذبح الهدي - سواءً كان واجباً أمّ تطوعاً - أيام النحر (الأول والثاني والثالث) من أيام عيد الأضحى ، ولا يصح الذبح في اليوم الرابع .

ووافق الحنفية مذهب مالك وأحمد بالنسبة لهدي التمتع والقرآن ، وأما النذر ، والكفارات ، والتطوع فيذبح في أي وقت كان .

وحكي عن النخي: أن وقت الذبح يمتد من يوم النحر ، إلى آخر ذي الحجة .

وأما مكان الذبح - سواءً كان واجباً أم تطوعاً - فهو الحرم لقوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت