2 -الحكمة منه بالنظر في العقوبات الإِسلامية عامة والقصاص على وجه الخصوص نجد أنها تتسم بسمتين متكاملتين:
الأولى: صرامة هذه العقوبات وشدتها، وذلك للردع عن الجريمة ومحاصرتها بصرامة، وهذا لحفظ الأمن العام وتقليل معدل الإجرام نظرًا لصرامة العقوبة، فالقاتل الذي يعلم أنه سيقتل، والسارق الذي يعلم أنه ستقطع يده، والمعتدي على العرض والأسرة الذي يعلم أنه سيرجم أو يجلد مائة سوط؛ سيفكر في نتائج الجريمة قبل الإقدام عليها، بينما إذا علم أنه سيحبس فقط لأشهر أو سنوات قد لا يبالي بالعقوبة؛ وبالتالي لا يقلع عن الجرم.
الثانية: التشديد في وسائل إثبات هذه الجرائم، وبالتالي التقليل من فرص تنفيذ هذه العقوبات، وحماية المتهمين بها، وفي هذا السياق يأتي مبدأ درء الجرائم بالشبهات وتفسير أي شبهة في صالح المتهم، وفتح باب التوبة واعتبارها مسقطة للحد في بعض الحدود (كالحرابة) ، وجواز العفو كما في القصاص؛ بل الندب إليه والحث عليه.
ويأتي التكامل بين هذين العنصرين من حيث إنه يجمع بين محاصرة الإجرام، وحماية المجتمع منه، وصيانته حق الفرد المتهم، وعدم أخذه بالظن والتهمة وكفله أفضل
الضمانات لعدالة الحكم عليه وإنقاذه من العقوبة ما أمكن، وبذلك يمتنع الناس - أو معظمهم على الأقل - عن هذه الجرائم لصرامة العقوبة، ولا تنفذ هذه العقوبات عمليًا إلا في النادر، وبذلك يتحقق الأمن العام، وتصان حرمات الأفراد على حد سواء.
3 -أهم قواعده:
1)أن القصاص لا يُستحق إلا في القتل العمد أو الجرح العمد، أما الخطأ فلا يستحق فيه القصاص؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ، وقال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .