وهذا هو الحكم الشّرعي في ذلك ، وإن مانع الزكاة يدخل في هذا الوعيد.
مطلب في ذم مانعي الزكاة وعقابهم ، ومعنى الكنز ، وسبب نفي أبي ذر ، والأشهر الحرم ، واختلاف السّنين ، وعدد أيامها:
أخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال صلّى اللّه عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلّا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي اللّه بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النّار.
قيل يا رسول اللّه فالإبل ؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلّا إذا كان يوم القيمة يبطح لها بقاع قرقر (المستوي من الأرض الواسعة الملساء) أوفر مما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا فتطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار ، قيل يا رسول اللّه والبقر والغنم ؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء (ملتوية القرنين) ولا حلجاء (لا قرون لها) ولا عضباء (مكسورة القرنين) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرّ عليه أولاها رد عليه أخراها ، في يوم كان مقدارة خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النّار.