الثالثة: الوقوف عند رأس الردم، وهو المعروف بالمدعى من صنع إبراهيم عليه السلام.
روى الأئمة الحفاظ: عبد الرزاق، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وآخرون عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما: أول ما اتخذ الناس المناطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة، ثمَّ جاء إبراهيم بها وبابنها إسماعيل عليهم السلام وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندها جرابًا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثمَّ قفى إبراهيم منطلقًا، فتبعته أم إسماعيل عليهم السلام، فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا في هذا الموضع الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟
فقالت له ذلك مرارًا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟
قال: نعم.
قالت: إذًا لا يضيعنا.
ثمَّ رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثَّنِيَّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثمَّ دعا بهذه الدعوات، ورفع يديه، فقال: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} إلى قوله: {يَشْكُرُونَ} [سورة إبراهيم: 37] .
قلت: وهذا الحديث كافٍ للاستدلال على استحباب رفع اليدين عند الدعاء بالمدعى، وبغيره لأنه من فعل إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون باتباع ملته.
الرابعة: خلع النعلين عند باب المسجد، وعند الدخول إلى الحرم لا بأس به، وبالنية الصالحة فيكون مستحبًا، وهو متعين إذا كان فيهما قَذَرٌ أو نجس - وإن كان من فعل بني إسرائيل - لأنه من فعل الأنبياء عليهم السلام.
قال الله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [سورة طه: 12] .
أمر بذلك ليفعله أدبًا، وتواضعًا، وتبركًا بإمساس بشرة قدميه الوادي المقدس كما قيل: من الطويل
وَنَمْشِي حُفاةً في ثَراها تَأَدُّبًا ... نَرَى أَنَّنا نَمْشِي بِوادٍ مُقَدَّسِ وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: كانت الأنبياء عليهم السلام
إذا أتوا عَلَم الحرم نزعوا نعالهم.