فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 143034 من 466147

[المائدة: 3] فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، وليست التسمية جزءا من مفهوم الذكاة ، فإنّ الذكاة لغة الشق والفتح وقد وجدا. وبحديث البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: إنهم قالوا: يا رسول اللّه إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم اللّه عليه أم لم يذكروا أفنأكل منها؟

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «سموا وكلوا» «1»

قال أصحاب الشافعي هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام ، وشرب كل شراب.

وأجابوا عن هذه الآية بأنّ المراد فيها ما ذبح للأصنام ، يدل على ذلك وجوه:

الأول: أنّ من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، وقد قال اللّه: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.

والثاني: أن قوله تعالى: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يدل على أن المراد ما ذبح على اسم الأصنام ، فإن معناه إنّكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الأصنام فقد رضيتم بألوهيتها ، وذلك يوجب الشرك.

والثالث: أن قوله تعالى: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ لا يجوز أن يكون معطوفا على النهي قبله ، لأنّ عطف الخبر على الإنشاء ضعيف إن لم يكن ممنوعا ، فكان قوله: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ قيدا في النهي ، فصار هذا النهي مخصوصا بما إذا كان الأكل فسقا ، ثم طلبنا في كتاب اللّه تعالى أنه متى يكون الأكل فسقا فوجدناه مفسّرا في آية أخرى ، وهي قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى أن قال: رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فصار الفسق في هذه الآية مفسّرا بما أهلّ به لغير اللّه ، وإذا كان كذلك كان قوله:

وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مخصوصا بما أهلّ به لغير اللّه.

وأجاب بعض الشافعية بجواب آخر وهو حمل النهي على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة. ومع هذا فالأولى بالمسلم أن يجتنب متروك التسمية ، لأنّ ظاهر هذا النص قوي.

وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ أي وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوا محمدا وأصحابه في أكل الميتة ، كما سبق.

وقال عكرمة: المراد بالشياطين مردة المجوس من أهل فارس ، وكانوا قد كتبوا إلى قريش أنّ محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتّبعون أمر اللّه ، ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال ، وما يذبحه اللّه حرام ، فوقع في أنفس المسلمين من ذلك شيء فأنزل اللّه هذه الآية «2» .

(1) رواه البخاري في الصحيح (6/ 281) ، 72 - كتاب الذبائح ، 21 - باب ذبيحة الأعراب حديث رقم (5507) ، وأبو داود في السنن (3/ 19) ، كتاب الأضاحي ، باب ما جاء في أكل اللحم حديث رقم (2829) ، والنسائي في السنن (7 - 8/ 272) ، كتاب الضحايا ، باب ذبيحة من لم يعرف حديث رقم (4448) ، وابن ماجه في السنن (2/ 1059) ، كتاب الذبائح ، باب التسمية حديث رقم (3174) .

(2) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (8/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت