فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125785 من 466147

"خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غير طعمه أو ريحه أو لونه"حجة الشافعي مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً"الخامسة والخمسون: يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب لأن واجده واجد للماء ، وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز الوضوء بفضل ماء المرأة إذا خلت به وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . السادسة والخمسون: أسآر السباع ، طاهرة مطهرة وكذا سؤر الحمار لأنه واجد للماء . وقال أبو حنيفة: نجسه . السابعة والخمسون: قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون: لا بد في التيمم من النية لأنه قال: {فتيمموا} والتيمم عبارة عن القصد وهو النية . وقال زفر: لا يجب . الثامنة والخمسون: الشافعي: لا يجوز التيمم إلاّ بعد دخول الصلاة لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت . أبو حنيفة: يجوز قياساً على الوضوء ولظاهر قوله: {إذا قمتم} والقيام إلى الصلاة يكون بعد دخول وقتها . التاسعة والخمسون: لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى: {صعيداً طيباً} . الستون: لا خلاف في جواز التيمم بدلاً عن الوضوء ، أما التيمم بدل غسل الجنابة فعن علي رضي الله عنه وابن عباس جوازه وهو قول أكثر الفقهاء ، وعن عمر وابن مسعود أنه لا يجوز . لنا قوله تعالى: {أو لامستم} إما يختص بالجماع أو يدخل الجماع فيه . الحادية والستون . الشافعي: لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرضين لأن ظاهر قوله: {إذا قمتم} يقتضي إعادة الوضوء لكل صلاة ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى في التيمم على ظاهره . أبو حنيفة: يجوز أداء الفرائض به كالوضوء . أحمد: يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . الثانية والستون: الشافعي: إذا لم يجد الماء في أول الوقت وتوقع في آخره جاز له التيمم لأن قوله: {إذا قمتم} يدل على أنه عند دخول الوقت إن لم يجد الماء جاز له التيمم . وقال أبو حنيفة: يؤخر الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت