"خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غير طعمه أو ريحه أو لونه"حجة الشافعي مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً"الخامسة والخمسون: يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب لأن واجده واجد للماء ، وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز الوضوء بفضل ماء المرأة إذا خلت به وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . السادسة والخمسون: أسآر السباع ، طاهرة مطهرة وكذا سؤر الحمار لأنه واجد للماء . وقال أبو حنيفة: نجسه . السابعة والخمسون: قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون: لا بد في التيمم من النية لأنه قال: {فتيمموا} والتيمم عبارة عن القصد وهو النية . وقال زفر: لا يجب . الثامنة والخمسون: الشافعي: لا يجوز التيمم إلاّ بعد دخول الصلاة لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت . أبو حنيفة: يجوز قياساً على الوضوء ولظاهر قوله: {إذا قمتم} والقيام إلى الصلاة يكون بعد دخول وقتها . التاسعة والخمسون: لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى: {صعيداً طيباً} . الستون: لا خلاف في جواز التيمم بدلاً عن الوضوء ، أما التيمم بدل غسل الجنابة فعن علي رضي الله عنه وابن عباس جوازه وهو قول أكثر الفقهاء ، وعن عمر وابن مسعود أنه لا يجوز . لنا قوله تعالى: {أو لامستم} إما يختص بالجماع أو يدخل الجماع فيه . الحادية والستون . الشافعي: لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرضين لأن ظاهر قوله: {إذا قمتم} يقتضي إعادة الوضوء لكل صلاة ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى في التيمم على ظاهره . أبو حنيفة: يجوز أداء الفرائض به كالوضوء . أحمد: يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . الثانية والستون: الشافعي: إذا لم يجد الماء في أول الوقت وتوقع في آخره جاز له التيمم لأن قوله: {إذا قمتم} يدل على أنه عند دخول الوقت إن لم يجد الماء جاز له التيمم . وقال أبو حنيفة: يؤخر الصلاة