فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125779 من 466147

الثالثة والثلاثون: لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة لأن ذلك ليس مسحاً للرأس . وقال الأوزاعي والثوري وأحمد: يجوز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة . وأجيب بأنه لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة . الرابعة والثلاثون: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية . وجمهور الفقهاء والمفسرين على أن فرضهما الغسل . وقال داود: يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية . وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل . حجة من أوجب المسح قراءة الجر في: {وأرجلكم} عطفاً على: {برؤوسكم} ولا يمكن أن يقال إنه كسر على الجوار كما في قوله:"حجر ضب خرب"لأن ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء وفي السعة ، وأيضاً إنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف الآية . وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل {رؤوسكم} حجة الجمهور أخبار وردت بالغسل وأن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح . والقوم أجابوا بأن أخبار الآحاد لا تُعارض القرآن ولا تنسخه وبالمنع في مجل النزاع فزعم الجمهور أن قراءة النصب ظاهرة في العطف على مفعول: {فاغسلوا} وإن كان أبعد من: {امسحوا} وقراءة الجر تنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء لأن الأرجل تغسل بالصب فكانت مظنة للإسراف . الخامسة والثلاثون: جمهور الفقهاء على أن الكعبين هما العظمان الناتئان من جانبي الساق . وقالت الإمامية وكل من قال بالمسح: إن الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في أرجل جميع الحيوانات . والمفصل يسمى كعباً ومنه كعوب الرمح لمفاصله . حجة الجمهور أنه لو كان الكعب ما ذكره الإمامية لكان الحاصل في كل رجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت