فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124842 من 466147

وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثاً للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم.

وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء ، قاله النووي.

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك ، فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم ، يوم وليلة"، أخرجه مسلم ، والإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان.

ومن ذلك أيضاً حديث أبي بكرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم"أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما"، أخرجه ابن خزيمة ، والدارقطني ، وابن أبي شيبة ، وابن حبان والبيهقي ، والترمذي في العلل ، والشافعي ، وابن الجارود ، والأثرم في سننه ، وصححه الخطابي ، وابن خزيمة ، وغيرهما.

ومن ذلك أيضاً حديث صفوان بن عسَّال المرادي قال:"أمرنا - يعني النَّبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفَّين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من غائط ، ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة"أخرجه الإمام أحمد ، وابن خزيمة والترمذي ، وصححاه والنسائي ، وابن ماجه ، والشافعي ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي.

قال الشوكاني في (نيل الأوطار) : وحكى الترمذي عن البخاري ، أنه حديث حسن ، ومداره على عاصم بن أبي النجود ، وهو صدوق ، سيء الحفظ.

وقد تابعه جماعة ، ورواه عنه أكثر من أربعين نفساً قاله ابن منده اهـ.

وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: إن من لبس خفيه ، وهو طاهر ، مسح عليهما ما بدا له ، ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابة.

وممن قال بهذا القول مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد ، والحسن البصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت