فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124820 من 466147

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما ، أو جامع ولو لم ينزل.

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه ، لأنه لم تتحقق منه الجنابة.

الخامس والعشرون: ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد ، بمشروعية التيمم.

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء ، فيجوز له التيمم.

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه ، السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء ، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به ، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ، ينقض الوضوء.

التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران ، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} .

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.

الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاة ، يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء ، فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه ، لأنه لا يقال"لم يجد"لمن لم يطلب.

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته ، فإنه يلزمه استعماله ، ثم يتيمم بعد ذلك.

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات ، مقدم على التيمم ، أي: يكون طهورا ، لأن الماء المتغير ماء ، فيدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: {فَتَيَمَّمُوا} أي: اقصدوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت