قال القرطبي: قال عمر: إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال: «يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء» .
وقوله: يَسْتَفْتُونَكَ من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى. يقال: استفتيت العالم في مسألة كذا. أي: سألته أن يبين حكمها. فالإفتاء معناه: إظهار المشكل من الأحكام وتبينه.
والكلالة .. كما يقول الراغب -: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال: «من مات وليس له ولد ولا والد» ، فجعله اسما للميت. وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا الولد».
وقال ابن كثير ما ملخصه: وكان - رضي الله عنه - يقول: الكلالة من لا ولد له. وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يقول: الكلالة ما عدا الولد والوالد.
ثم قال: وعن عمر أنه قال: إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر. وهذا الذي قاله الصديق، هو الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وهو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن.
وقد ذكرت كلمة الكلالة مرتين في هذه السورة.
أما المرة الأولى ففي قوله - تعالى - في آيات المواريث:
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ.
وقد بينا عند تفسيرنا لهذه الجملة الكريمة أن المراد بالإخوة والأخوات فيها: الإخوة لأم والأخوات لأم.
أما هنا فالأمر يختلف إذ المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي معنا: الإخوة والأخوات الأشقاء أو من الأب فقط.
والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد في كيفية ميراث الكلالة، قل الله يفتيكم في ذلك، فاسمعوا حكمه وأطيعوه ولا تخالفوه.
وقوله فِي الْكَلالَةِ متعلق بقوله يُفْتِيكُمْ.