رواه مسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها» رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح [1] .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام [2] » رواه الترمذي وله علة [3] .
قال ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك لسد ذريعة الشرك.
وقال: قال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا ينبني على أن المنع يكون لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.
وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي في المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوصا عن أحمد بن حنبل [4] .
(1) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ص 31. قال الهيثمي: رجاله ثقات.
(2) سنن الترمذي الصلاة (317) ، سنن أبو داود الصلاة (492) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (745) .
(3) قال الصنعاني في سبل السلام، ص 136، ج1. والخلاف في وصله وإرساله.
(4) كتاب الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 44.