فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28535 من 48258

بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها [1] ». .

وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع ما ينتفع به كشعرها وصوفها وشحومها وأكارعها وجلدها، ولكن بغير الدراهم والدنانير، أي بالعروض، وذلك أن المعارضة هي من باب الانتفاع، وقد أجمع العلماء على جوازه، فإذا باع المضحي ما ينتفع به من الأضحية بما يمكن الانتفاع به كالجراب والمنخل جاز، لأن للبدل حكم المبدل. .

(1) أخرجه البخاري، ج 2، ص 286، في كتاب (الحج) باب: يتصدق بجلال البدن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت