فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28514 من 48258

وقال الشافعية: إنه يكره التضحية بالجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، وبالعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء وهي التي انكسر قرنها، وبالشرقاء، وهي التي انثقبت من الكي أذنها، وبالخرماء، وهي التي تشق أذنها بالطول، لأن ذلك كله يشينها [1] .

وبهذا يظهر من كلام أهل العلم أن العيوب اليسيرة أو الخفيفة التي لا تنقص اللحم ولا تؤثر فيه لا تمنع الإجزاء. أما ما كان عيبه فاحشا بحيث يؤثر في طيب اللحم وينقصه، فإنه يكون مانعا من الإجزاء، وهذا يتضح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «أربع في الأضاحي لا تجوز: العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها [2] » . . . حيث يستدل به على أنه إذا كان العيب خفيفا لا يؤثر في الأضحية، ولا يمنع الإجزاء والتضحية بها، لكنه كلما كانت الأضحية أسلم من العيوب وأسمن وأكمل كانت أفضل، فذات القيمة الأعلى أفضل من ذات القيمة الأقل، والخصي أفضل من الفحل، لأن الخصي يطيب به اللحم وتسمن به ذكور الأنعام، والبدنة أفضل من البقر والبقرة أفضل من الشاة، والضأن أفضل من المعز، والشاة السمينة أفضل من شاتين دونها في السمن، ولذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم «ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوأين [3] » .

(1) انظر: النووي، المرجع السابق، ج 8، ص 398، 399

(2) سنن الترمذي الأضاحي (1497) ، سنن النسائي الضحايا (4370) ، سنن أبو داود الضحايا (2802) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3144) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 301) ، موطأ مالك الضحايا (1041) ، سنن الدارمي الأضاحي (1950) .

(3) سنن ابن ماجه الأضاحي (3122) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت