فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28513 من 48258

واختلفوا فيما كان من العيوب في سائر الأعضاء، ويؤثر في الحيوان وينقص من لحمه، كما تنقصه تلك العيوب المنصوص عليها، فقال الحنفية والمالكية: إنها تمنع الإجزاء كالمنصوص عليها، وقال المالكية في القول الآخر: إنها لا تمنع الإجزاء ولكن يستحب تجنبها [1] .

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تمنع الإجزاء ولكن تكره كراهة تنزيه [2] ، وقد استدلوا على هذا القول بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء [3] » وقال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر العضباء؟ قال: لا. فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة.

(1) انظر: ابن رشد، المرجع السابق، ج 1، ص 369، والكاساني، المرجع السابق، ج 3، ص 75.

(2) انظر: ابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 372، 373.

(3) أخرجه أبو داود، ج 3، ص 237، 238، في كتاب (الضحايا) باب: ما يكره من الضحايا، والترمذي، ج 4، ص 86، في كتاب (الأضاحي) باب: ما يكره من الأضاحي، وقال عنه: إنه حديث حسن صحيح. والنسائي، ج 7، ص 216، في باب (الأضاحي) باب: المقابلة، وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجه، ج 2، ص 1050، في كتاب (الأضاحي) باب: ما يكره أن يضحى به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت