فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28491 من 48258

الوجوب بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [1] ، وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية [2] » ، وكذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا [3] » ، وهذا كله أمر والأمر يقتضي الوجوب. كما أنهم عللوا الحديث الأخير بقولهم: إن فيه وعيدا والوعيد لا يلحق بغير تارك الواجب، فلو لم تكن الأضحية واجبة ما لحق تاركها الوعيد [4] .

وقد خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن شيخهما أبا حنيفة وقالا بقول الجمهور إنها سنة مؤكدة. وقد استدل الجمهور على هذا الحكم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره

(1) سورة الكوثر الآية 2

(2) أخرجه أبو داود، ج 3، ص 226 في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي، والترمذي، ج 4، ص 98، في كتاب (الأضاحي) باب رقم 19، والنسائي، ج 7، ص 167، في كتاب (الفرع والعتيرة) باب: رقم (1) وابن ماجه، ج 2، ص 1045، في كتاب (الأضاحي) باب: الأضاحي واجبة هي أم لا، والإمام أحمد، ج 4، ص 215

(3) أخرجه ابن ماجه، ج 2، ص 1044، في كتاب (الأضاحي) باب: الأضاحي واجبة، أم لا

(4) انظر تكملة فتح القدير، ج 9، ص 508

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت