وروى عن محمد أنه قَالَ: يكتب له.
1567. وكذلك المشتري إذا ادعى تسليم الشفعة وهو غائب أو المرأة ادعت طلاقًا والزوج غائب.
1568. ولو أن المطلوب جاء فقَالَ: إني كنت قضيت دين فلان ثم أنكر وقدمني إلى قاضي كذا أو ألزمني المال فإنه يسمع شهوده في القولين جميعًا، وكذلك الشفعة والطلاق.