فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 545

فعليه لكل وطئ نصف المهر.

395.وكذلك إن وطئ جارية أبيه مرارًا وادعى شبهة.

396.ولو وطئ جارية ابنه مرارًا فعليه مهر واحد.

397.وكذلك لو وطئ مكاتبته مرارًا فعليه مهر واحد.

398.وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارًا ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت