لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ, فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ, فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، فَنَزَلَتْ: {وَكُلُواوَاشْرَبُوا} , وَعِنْد أَبِي دَاوُدَ أَنَّ اسْمَ الرَّجُلِ: صِرْمةُ بنُ قَيْسٍ - رضي الله عنه -، وَعِنْدَ النِّسَائِيِّ: أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شيْئًا وَلاَ يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} وَقَالَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه -. [صحيح]
قوله:"وعن البراء ..."، الحديث إخبار عما كان من أحكام الصيام في أول شرعيته عدم قربان النساء كل الشهر.
قال الحافظ ابن حجر [1] : ظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا منه في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكان مأذونًا فيه ليلًا ما لم يحصل النوم لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق [255/ ب] فيحمل قوله: كانوا لا يقربون النساء على الغالب جمعًا بين الأخبار.
قوله:"وكان رجال يخونون أنفسهم".
قال ابن حجر [2] : سمي من هؤلاء عمر وكعب، فروى أحمد [3] ، وأبو داود [4] .
(1) في"فتح الباري" (8/ 181 - 182) .
(2) في"فتح الباري" (8/ 182) .
(3) في"المسند" (5/ 246) .
(4) في"السنن" (507) .