قال: وذهب الأوزاعي [1] ، وأبو حنيفة [2] ، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد [3] ، وإسحاق، وأبو ثور [4] ، وداود [5] : أن من اشترى شيئًا من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.
قال ابن عبد البر [6] : لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك [7] ، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.
365/ 4 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا [8] . [موقوف صحيح] .
366/ 5 - وَعَن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما: أَنَّه بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ [9] . أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف] .
(1) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص 265) .
(2) "شرح فتح القدير" (6/ 177) .
(3) "المغني" (6/ 232) .
(4) فقه أبي ثور (ص 581) .
(5) "المحلى" (9/ 748) .
(6) في"الاستذكار" (19/ 41 رقم 28058) .
(7) عيون المجالس (3/ 1470 - 1471) .
(8) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 617 رقم 8) وهو موقوف صحيح.
(9) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 613 رقم 4) وهو موقوف ضعيف.