ونسبه إلى الخمسة [1] وقال: صححه الترمذي [2] وابن خزيمة والحاكم [3] . انتهى.
وقال في النهاية [4] في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [224/ ب] فربحها وخسارتها للأول.
364/ 3 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ, وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود [5] . [ضعيف] .
قوله في حديث:"عهدة الرقيق [ثلاثة] [6] أيام".
أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري [7] : لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.
وقد وقع فيه أيضًا الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده [8] وفيه:"عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه [9] وفيه:"لا عهدة بعد أربع".
(1) أبو داود رقم (3508) و (3510) والترمذي رقم (1285، 1286) والنسائي رقم (4490) وابن ماجه رقم (2242، 2243) وأحمد (6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237) .
(2) قال الترمذي في السنن (3/ 582) .
(3) في المستدرك (2/ 15) ووافقه الذهبي.
(4) النهاية (2/ 19) .
(5) في سننه رقم (3506، 3507) وهو حديث ضعيف.
(6) سقط من المخطوط (ب) .
(7) في"المختصر" (5/ 157) .
(8) أحمد في مسنده (4/ 150) بسند ضعيف.
(9) في سننه رقم (2245) بسند ضعيف.