أخرجه مالك [1] وأبو داود [2] . [ضعيف] .
وأخرج مالك [3] - رحمه الله - موقوفًا عليه قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَم يَبْدُ صَلاَحُهُ. وأخرجه البخاري [4] في ترجمة باب. [موقوف حسن] .
"أخرجه مالك وأبو داود".
قلت: أخرجه عن رجل بحراني. قال المنذري [5] : فيه مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساقه ونسبه لأبي داود وابن ماجه [219/ ب] : وهذا الحديث فيه ضعف.
قال: ونقل ابن المنذر [6] اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر.
(1) في الموطأ (2/ 644 رقم 49) .
(2) في سننه رقم (3467) . وهو حديث ضعيف.
(3) في الموطأ (2/ 644) .
(4) في صحيحه (4/ 434) رقم الباب (7) - مع الفتح) تعليقًا.
وقال الحافظ في"الفتح" (4/ 434 - 435) : وصله الشافعي - في المسند (رقم 598 - ترتيب) من طريق أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه, ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] ."
وأخرجه الحاكم - (2/ 286) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة، وإبراهيم: هو ابن بشار الراوي له عن سفيان عند الحاكم، وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء (5/ 213) بقوله:"تابعه جماعة منهم الشافعي: أخبرنا سفيان، فالسند صحيح، غير أنه على شرط مسلم وحده، فإن أبا حسان الأعرج لم يخرج له البخاري".
والخلاصة أنه موقوف حسن.
(5) في المختصر (5/ 111) .
(6) حكاه عنه الحافظ في"الفتح" (4/ 433) .