فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 5029

أقول: قال ابن عبد البر [1] : هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.

[أحدهما] [2] : العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] [3] ...

والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.

285/ 13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة [4] ، وزاد مسلم [5] ، وأبو داود [6] ، والنسائي [7] ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح] .

286/ 14 - وفي أخرى للنسائي [8] :"لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".

قوله:"وعن ابن عمر".

أقول: عقد في الجامع [9] له فصلًا مستقلًا، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

قوله:"لا يبع بعضكم على بيع بعض".

(1) في"الاستذكار" (20/ 173 رقم 29682, 29683, 29684)

(2) في المخطوط (ب) : مكررة.

(3) زيادة من المخطوط (أ) .

(4) البخاري رقم (5142) ومسلم رقم (50/ 1412) وأبو داود رقم (2081) والترمذي رقم (1292) والنسائي رقم (3238) و (3234) . ومالك في"الموطأ" (2/ 683)

(5) في صحيحه رقم (50/ 1412) وقد تقدم.

(6) في السنن رقم (2081) وقد تقدم.

(7) في السنن رقم (3243) وقد تقدم.

(8) في سننه رقم (4504) وهو حديث صحيح.

(9) "جامع الأصول" (1/ 535) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت