الأول: حديث أبي ثعلبة الخُشني - رضي الله عنه:
1 -عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أخرجه الستة [1] . [صحيح]
زاد مسلم [2] وأبو داود [3] والنسائي [4] في رواية عن ابن عباس:"وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [صحيح]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع، أخرجه الستة".
"زاد أبو داود والنسائي في رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه: وكل ذي مخلب"بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة.
"من الطير"وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ واحد فهو له كالناب للسبع.
قال الَترمذي [5] : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم لا يحرم. وحكي عن مالك كالجمهور [6] . وقال ابن العربي [7] : المشهور عنه الكراهة.
(1) أخرجه البخاري رقم (5530) ، ومسلم رقم (12/ 1932) ، وأبو داود رقم (3802) ، والنسائي رقم (4325) ، والترمذي رقم (1477) ، وابن ماجه رقم (3232) ، ومالك في"الموطأ" (2/ 496 رقم 13) ، وأخرجه أحمد (4/ 193، 194) .
(2) في صحيحه رقم (16/ 1934) .
(3) في"السنن"رقم (3803) .
(4) في"السنن"رقم (4326) .
وأخرجه أحمد (1/ 244، 289، 302) ، وابن ماجه رقم (3234) ، وابن الجارود رقم (892) ، والبيهقي (9/ 315) وهو حديث صحيح.
(5) في"السنن" (4/ 74) .
(6) انظر:"المغني"لابن قدامة (13/ 319) .
(7) في"أحكام القرآن" (2/ 766) .