245/ 7 - وفي أخرى للستة إلا النسائي [1] :"لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماءِ لِتَمْنَعُوا بهِ الْكَلأ" [صحيح] .
قوله:"الكلأ". في الجامع [2] :"أنه العشب. ومعنى الحديث: أن البئر تكون في بادية أو صحراء، ويكون قريبًا منها كلأ، فإذا غلب على مائها وارد ومنع من يجيء بعده من الاستسقاء منها، كان بمنعه الماءَ مانعًا له من الكلأ؛ لأنه متى أرعى ماشيته ذلك الكلأ ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع به الكلأ القريب منها، وكذلك إذا باع ماء تلك البئر يبيع به الكلأ"انتهى. [41/ أ] .
246/ 8 - وفي أخرى لمالك [3] عن عمرة بنت عبد الرحمن:"لا يُمْنعُ نَقْعُ الْبِئْرِ" [وهو مرسل صحيح الإسناد، وصحيح موصولًا] .
قوله:"نقع البئر". [165/ ب] بفتح النون فقاف فعين مهملة. [قال] [4] ابن الأثير [5] : هو فضل مائها الذي يخرج منها. وقيل له: نقع؛ لأنه ينتقع به. أي: يُرْوَي به.
(1) البخاري رقم (2353) ومسلم رقم (1566) ومالك في الموطأ (2/ 744) ، والترمذي رقم (1272) وأبو داود رقم (3473) .
(2) في"جامع الأصول" (1/ 484) .
(3) في"الموطأ" (2/ 745) رقم (30) .
وأخرجه البيهقي (6/ 152) وعبد الرزاق في"المصنف"رقم (14493) وهو مرسل صحيح الإسناد, وقد صح موصولًا.
فأخرجه أحمد (6/ 105، 112، 139، 252، 268) ، والحاكم (2/ 61 - 62) وهو حديث صحيح، وقد صححه موصولًا الدارقطني، وابن عبد البر، والحاكم، والذهبي، والألباني، رحمهم الله جميعًا.
(4) زيادة يقتضيها السياق.
(5) في"جامع الأصول" (1/ 485) .