فهرس الكتاب

الصفحة 4453 من 5029

عباس [1] :"سُئل عن الدابة تموتُ في الزَّيت أو السَّمن وهو جامدٌ أو غير جامد: الفأرة [235 ب] وغيرها؟ قال: بلغنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرةٍ ماتت في سَمنٍ فأمر بما قَرُب منها فَطُرح ثم أُكل".

السادس: حديث (أبي سعيد) :

6 -وفي أخرى له [2] عن أبي سعيد - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلُخُ شَاةً، وَمَا يُحسن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ"، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بينَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَخَسَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [حسن]

زاد في رواية [3] :"يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً". [حسن]

"الدَّخَسُ" [4] بخاء معجمة: الدس.

قال المصنف"وفي أخرى له"أي: لأبي داود.

"عن أبي سعيد"هذا حديث في حكم آخر غير ما سلف من حكم الهرة، فكان صوابه أن يقول: وعن أبي سعيد، ويحذف لفظ: وفي أخرى، كما لا يخفى.

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بغلام يسلخ شاة"أي: يكشط جلدها عنها.

"ولا يحسن سلخها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنحّ حتى أريك"كيفية السلخ.

(1) أخرجه أبو داود رقم (3843) ، والنسائي رقم (4260) وهو حديث شاذ.

(2) أي: لأبي داود في"السنن"رقم (185) ، وهو حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه رقم (3179) .

(3) لأبي داود في"السنن" (1/ 130) قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه:"يعني لم يمس ماء"وقال: عن هلال ابن ميمون الزملي.

(4) أي أدخلها بين اللحم والجلد، ويروى بالحاء، دحس، أي: دسَّها بين الجلد واللحم، كما يفعل السَّلاخ."النهاية في غريب الحديث" (1/ 556، 559) ،"الفائق"للزمخشري (1/ 414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت