فهرس الكتاب

الصفحة 4354 من 5029

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل"لم يسمه أحد فيما أعلم.

"أترضى أن أزوجك من فلانة"لفظ أبي داود [1] :"فلانة"من دون كلمة"من"، ولفظ ابن الأثير [2] : لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي"القاموس" [3] : وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.

"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان"لفظ السنن [4] :"فلانًا"بدون"من"أيضًا، وكذلك لفظ"الجامع" [5] بدون"من".

قوله:"فزوّج أحدهما من صاحبه"ليس كلمة [6] "من"في أبي داود ولا في"الجامع".

قوله:"فدخل بها ولم يفرض صداقًا"أي: لم قد فرض كما يأتي.

"ولم يعطها شيئًا"فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به, وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.

قوله:"وكان ممن شهد الحديبية"بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في"سنن أبي داود" [7] و"الجامع" [8] :"وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر"فسقط من كلام المصنف.

(1) في"السنن"رقم (2117) .

(2) في"جامع الأصول" (7/ 15) .

(3) "القاموس المحيط" (ص 246) .

(4) في"السنن"رقم (2117) .

(5) في"الجامع" (7/ 15) .

(6) وهو كما قال الشارح.

(7) في"السنن"رقم (2117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت