فهرس الكتاب

الصفحة 4284 من 5029

"أغيلمة"جمع غلام مصغر أغلمة قياسًا، وإن لم يجيء، والمستعمل غلمة، قاله ابن الأثير [1] .

قال ابن حجر [2] : والقياس - أي: في تصغيره - غليمة.

"بني [3] عبد المطلب" [169 ب] قرابته - صلى الله عليه وسلم -.

"فحمل واحدًا بين يديه وواحدًا خلفه"وجاء تفسير الذين حملهما في رواية البخاري [4] ، وقد حمل قُثَمَ بين يديه والفَضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب، وهذا الحديث بوب له البخاري [5] : باب الثلاثة على الدابة، وساق أحاديث في الباب.

وفيه جواز ارتداف الثلاثة على دابة إذا كانت تطيق [6] .

قوله:"أخرجه البخاري والنسائي".

الثاني: حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -.

2 -وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - أنه قال له ابن الزبير: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

(1) في"غريب الجامع" (6/ 632) .

(2) قال الحافظ في"الفتح" (10/ 396) ، وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام على غير قياس، والقياس غليمة. وقال ابن التين: كأنهم صغروا أغلمة على القياس، وإن لم ينطقوا بأغلمة قال: ونظيره أصيبية.

(3) وإضافتهم إلى عبد المطلب، لكونهم من ذريته.

(4) في"صحيحه"رقم (5966) .

(5) في"صحيحه" (10/ 395 الباب رقم 99) .

(6) قال النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة.

وانظر:"فتح الباري" (10/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت