"أغيلمة"جمع غلام مصغر أغلمة قياسًا، وإن لم يجيء، والمستعمل غلمة، قاله ابن الأثير [1] .
قال ابن حجر [2] : والقياس - أي: في تصغيره - غليمة.
"بني [3] عبد المطلب" [169 ب] قرابته - صلى الله عليه وسلم -.
"فحمل واحدًا بين يديه وواحدًا خلفه"وجاء تفسير الذين حملهما في رواية البخاري [4] ، وقد حمل قُثَمَ بين يديه والفَضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب، وهذا الحديث بوب له البخاري [5] : باب الثلاثة على الدابة، وساق أحاديث في الباب.
وفيه جواز ارتداف الثلاثة على دابة إذا كانت تطيق [6] .
قوله:"أخرجه البخاري والنسائي".
الثاني: حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -.
2 -وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - أنه قال له ابن الزبير: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.
(1) في"غريب الجامع" (6/ 632) .
(2) قال الحافظ في"الفتح" (10/ 396) ، وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام على غير قياس، والقياس غليمة. وقال ابن التين: كأنهم صغروا أغلمة على القياس، وإن لم ينطقوا بأغلمة قال: ونظيره أصيبية.
(3) وإضافتهم إلى عبد المطلب، لكونهم من ذريته.
(4) في"صحيحه"رقم (5966) .
(5) في"صحيحه" (10/ 395 الباب رقم 99) .
(6) قال النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة.
وانظر:"فتح الباري" (10/ 396) .