قوله:"فليصم رمضان حيث أدركه". فيه دليل على وجوب [1] صوم رمضان على المسافر إذا كان معه ما يشبعه للأمر، إلاَّ أنَّه يحمل على الندب لتصريح الآية بجواز الإفطار، أو وجوبه.
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ المنذري [2] : في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العَوْذي البصري. قال يحيى بن معين [3] : ليس به بأس، وقال أبو حاتم [4] الرازي: يكتب حديثه، وليس بالمتروك، وقال يحيى: من كبار الضعفاء.
قلت: كأَنَّ له فيه قولان، وقال البخاري [5] : لين الحديث، وضعفه أحمد وقال البخاري - أيضًا - عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث، ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا، وقال أبو جعفر العقيلي [6] : هذا الخبر لا يتابع عليه ولا يعرف إلاَّ به، انتهى.
وقد فسر"المصنف"الحمولة، وفرق بينها [7] وبين الحمول.
(1) انظر:"المغني" (4/ 346 - 347) .
(2) في"مختصر السنن" (3/ 290) .
(3) ذكره الذهبي في"الميزان" (2/ 619 رقم 5070) .
(4) في"الجرح والتعديل" (6/ 51 رقم 271) .
(5) في"التاريح الكبير" (3/ 2/ 106 رقم 1853) .
(6) في"الضعفاء الكبير" (3/ 83 رقم 1052) .
(7) تقدم ذكره.