"وبعدها ركعتين"بعد فعل صلاة الظهر.
قوله:"أخرجه الترمذي".
قلت: وقال [1] : في الباب عن عائشة [2] وأم حبيبة [3] . [242 ب] .
قال أبو عيسى [4] : حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.
-وله [5] في أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعًَا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]
قوله:"وله"أي: الترمذي.
قلت: وقال [6] : هذا حديث [حسن] [7] غريب, إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من
(1) في"السنن" (2/ 289) .
(2) أخرجه الترمذي رقم (414) ، والنسائي في"المجتبى" (3/ 260) ، وفي"السنن الكبرى"رقم (1471) ، وابن ماجه رقم (1140) ، وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد (6/ 326) ، ومسلم رقم (728) ، وأبو داود رقم (1250) ، والترمذي رقم (415) ، والنسائي (3/ 262) ، وابن ماجه رقم (1141) ، وهو حديث صحيح.
(4) في"السنن" (2/ 289 - 290) .
(5) أي: للترمذي في"السنن"رقم (426) ، وهو حديث حسن.
(6) في"السنن" (2/ 291) .
(7) سقطت من (ب) .