فهرس الكتاب

الصفحة 3596 من 5029

"وبعدها ركعتين"بعد فعل صلاة الظهر.

قوله:"أخرجه الترمذي".

قلت: وقال [1] : في الباب عن عائشة [2] وأم حبيبة [3] . [242 ب] .

قال أبو عيسى [4] : حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.

-وله [5] في أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعًَا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]

قوله:"وله"أي: الترمذي.

قلت: وقال [6] : هذا حديث [حسن] [7] غريب, إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من

(1) في"السنن" (2/ 289) .

(2) أخرجه الترمذي رقم (414) ، والنسائي في"المجتبى" (3/ 260) ، وفي"السنن الكبرى"رقم (1471) ، وابن ماجه رقم (1140) ، وهو حديث صحيح.

(3) أخرجه أحمد (6/ 326) ، ومسلم رقم (728) ، وأبو داود رقم (1250) ، والترمذي رقم (415) ، والنسائي (3/ 262) ، وابن ماجه رقم (1141) ، وهو حديث صحيح.

(4) في"السنن" (2/ 289 - 290) .

(5) أي: للترمذي في"السنن"رقم (426) ، وهو حديث حسن.

(6) في"السنن" (2/ 291) .

(7) سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت