فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 5029

من الصحابة والتابعين [1] . ومن الفقهاء: الثوري [2] ، والشافعي [3] ، وأحمد [4] ، وإسحاق [5] ، وأشهب [6] ، وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقًا، إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن [7] ، والنخعي [8] ، وأبي حنيفة [9] وصاحبيه وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك: أنه جمع صوري، وهو أنه [507/ أ] أخّر المغرب مثلًا إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها.

= ومنها: ما أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (2/ 423) وعبد الرزاق في"المصنف" (2/ 550) عن ابن عباس قال: (إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلًا فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولًا فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما، ثم ارتحلوا. وهو أثر صحيح.

(1) منها: ما أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (2/ 423) عن ابن طاووس عن أبيه، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. وهو أثر صحيح.

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيية في"المصنف" (2/ 458) عن وكيع، عن زيد بن أبي أسامة قال:"سألت مجاهدًا عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السفر، فلم ير به بأسًا".

(2) ذكره ابن المنذر في"الأوسط" (2/ 422) .

(3) "المجموع شرح المهذب" (4/ 250 - 253) "البيان"للعمراني (2/ 484 - 486) .

(4) "المغني"لابن قدامة (3/ 127 - 128) .

(5) مسائل أحمد وإسحاق (1/ 40) .

(6) انظر:"الاستذكار" (6/ 30 - 31) .

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (2/ 459) من طريق هشام عن الحسن، ومحمد أولًا: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.

(8) حكاه النووي في"المجموع شرح المهذب" (4/ 250) .

(9) اللباب في"الجمع بين السنة والكتاب" (1/ 320 - 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت