وفيه أنه لا يشترط [66 ب/ ج] في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمان على النفس؛ لأنَّ هذا الموقف مظنة عدم السلامة.
وقد بسطناه في"التنوير" [1] في بحث"أحب الجهاد"أخرجه بهذا اللفظ أحمد، والطبراني من حديث أبي أمامة.
(1) في"التنوير شرح الجامع الصغير"رقم الحديث (210) بتحقيقي.
أخرجه أحمد (5/ 251) والطبراني في"المعجم الكبير"رقم (8080) والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 91) . وله شاهد من حديث طارق بن شهاب البجلي عند أحمد في"المسند" (4/ 314) بسند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وطارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه, فروايته عنه مرسل صحابي.