32 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتَهُما أَجْعَلُ صَلاَتِي؟ فَقَالَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الله يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. أخرجه مالك [1] . [موقوف صحيح]
33 -وعن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".
= وأخرجه أحمد (4/ 338) ، ابن حبان رقم (2405) ، والحاكم (1/ 224) ، وعبد الرزاق في"مصنفه"رقم (3932) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"رقم (958) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 362، 363) ، والدارقطني (1/ 415) ، والطبراني في"الكبير" (ج 20 رقم 698، 700، 701، 702) .
وهو حديث حسن.
-استدل به على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة, ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد.
قال ابن عبد البر في"التمهيد" (4/ 247) قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأمّا من صلى في جماعة وإن قلَّت فلا يعيد، في أخرى: قلَّت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. وهذا لا يخفى فساده.
وقال: قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، ومن حجتهم:"لا تصلي صلاة في يوم مرتين" [أحمد (2/ 19، 41) ، وأبو داود رقم (579) ، والنسائي (2/ 114) ، وابن حبان رقم (2396) ، والطبراني رقم (13270) ، والدارقطني (1/ 415، 416) ، والبيهقي (2/ 303) ، وابن خزيمة رقم (1641) وهو حديث حسن] .
وكذلك استدلوا بحديث أبي داود المتقدم، وهو حديث حسن.
انظر:"البناية في شرح الهداية" (2/ 674 - 675) .
"الأم" (8/ 561 - 563) ،"المنتقى"للباجي (1/ 332 - 333) ،"الأوسط"لابن المنذر (2/ 404) .
(1) "الموطأ" (1/ 133 رقم 9) ، وهو أثر موقوف صحيح.
وانظر:"التمهيد" (4/ 257 - 260)