وفي رواية أبي هريرة في قصة ذي اليدين:"أنه كبّر"ويأتي [1] تحقيق: هل كبر لافتتاح السجود أو لا؟
2 -وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فيِ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ، وَأَكبرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا، ثُمَّ تُسَلِّمَ". أخرجه أبو داود [2] ، وقال: وقد روى عنه ولم يرفعوه [3] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. [ضعيف]
قوله في حديث ابن مسعود:"وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم تسلم".
أقول: دل على أحكام؛ الأول: أنه يجزي الخروج من الصلاة بالظن، ولا يلزم اليقين.
والثاني: أنه يسجد لأجل الخروج بالظن، أو لأجل ما عرض من الشك سجدتين قبل السلام.
الثالث: أنه يتشهد ثم يسلم، ويأتي الكلام على ما عارضه.
قوله:"أخرجه أبو داود وقال: ..."إلى آخره.
(1) يأتي نصه وتخريجه.
(2) في"السنن"رقم (1028) ، وأخرجه النسائي في"السنن"رقم (605) .
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) قال البيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 336) : هذا حديث مختلف في رفعه، ومتنه غير قوي، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه, قال البيهقي: مرسل.
وقد ضعف الحديث الحافظ في"فتح الباري" (3/ 99) .