فهرس الكتاب

الصفحة 3277 من 5029

قوله في حديث عائشة:"لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار".

المراد بالحائض: المكلفة، وإنما تكلفت بالاحتلام مثلًا، إنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب. والخمار [1] بكسر الخاء المعجمة اَخره راء: هو هنا ما يغطى به الرأس والعنق.

قوله:"أخرجه أبو داود [84 ب] والترمذي".

قلت: قد ذكرنا في"سبل السلام" [2] أنه أعله الدارقطني [3] ، وقال: إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم [4] بالإرسال، والحديث دليل على وجوب ستر المرأة رأسها وعنقها ونحو ذلك مما يقع عليه الخمار.

12 -وعن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ الْوَاحِد وَالخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ. أخرجه مالك [5] . [موقوف صحيح]

قوله في حديث عبيد الله الخولاني [6] :"كانت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -"وهي بنت الحارث الهلالية.

"تصلي في الدرع الواحد"وهو القميص والخمار.

"ليس عليها إزار"دل على أنه لا يجب الإزار، بل يكفي القميص والخمار.

(1) انظر:"لسان العرب" (9/ 332) .

(2) (2/ 81) بتحقيقي.

(3) ذكره الحافظ في"التلخيص" (1/ 279) .

(4) ذكره الحافظ في"التلخيص" (1/ 279) .

(5) في"الموطأ" (1/ 142 رقم 37) ، وهو أثر موقوف صحيح.

(6) انظر:"التقريب" (1/ 530 رقم 1424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت