فهرس الكتاب

الصفحة 3246 من 5029

وقال النووي [1] نحوه. وقال: وإنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره لصفة الصلاة المجزية.

قلت: يؤيد ما قاله المازري: إنه لما طلب التعليم علمه، ولم يطلبه إلا في الثالثة أو الثانية.

وقال ابن دقيق العيد [2] : ليس التقرير دليلًا على الجواز مطلقًا، بل لا بد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم ما يلقى عليه بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه وتوجه سؤاله؛ مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناءً على ظاهر الحال أو بوحي خاص. انتهى من"الفتح" [3] ببعض اختصار في آخره. [465/ أ] .

3 -وعن علي - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". أخرجه أبو داود [4] والترمذي [5] . [حسن]

قوله في حديث علي:"مفتاح الصلاة الطهور"الحديث.

قال الترمذي [6] بعد أن رواه عن أبي سعيد بلفظه، وقدم رواية علي في باب الوضوء وقال: إنها أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد.

(1) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 108) .

(2) في"إحكام الأحكام" (ص 342) .

(4) في"السنن"رقم (61، 618) .

(5) في"السنن"رقم (3) .

وأخرجه أحمد (3/ 123) ، وابن ماجه رقم (275) ، وهو حديث حسن.

(6) في"السنن" (1/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت