فهرس الكتاب

الصفحة 3241 من 5029

وأما عدمه؛ فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب [بل] [1] لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر وسوى ذلك، لكونه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما تعلقت به الإشارة.

قال [2] : فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه، وكان مذكورًا في الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن نحتاج أولًا إلى جمع طرق الحديث [464/ أ] وإحصاء الأمور المذكورة فيه, والأخذ بالزائد، فالزائد [3] [67 ب] فيه إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر لم يذكر في هذا الحديث قدمت.

قال الحافظ ابن حجر [4] بعد نقله: قلت: قد امتثلت [ما أشرت] [5] إليه، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة. وقد اختلفت الروايات التي اشتملت عليهما.

قلت: وقد نقلنا جميع ما أشار إليه بقولنا، وفي رواية بعد كل جملة ذكرناها من كلام المصنف.

ثم قال الحافظ [6] : فمما لم يذكر فيه صريحًا مَن الواجبات المتفق عليها: النية.

قلت: قوله:"إذا قمت إلى الصلاة"هو إشارة إلى النية، أي: قمت ناويًا، ولا نعلم أنه ورد في حديث الأمر بالنية بلفظها، بل هي الإرادة، وكل قائم لفعل مريد له.

(1) سقطت من (ب) .

(2) أي: ابن دقيق العيد في"إحكام الأحكام" (ص 336) .

(3) كذا في المخطوط، والذي في"إحكام الأحكام": فإن الأخذ بالزائد واجب.

(4) في"فتح الباري" (2/ 279 - 280) .

(5) كذا في (أ. ب) ، والذي في"الفتح" (2/ 279) :"ما أشار".

(6) في"الفتح" (2/ 280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت