فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 5029

قوله:"السلام".

أي: للخروج من الصلاة. وبوب له البخاري في الصحيح [1] : باب التسليم.

قال في"الفتح" [2] : قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، قال [3] : ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب [4] ، حيث قال: كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته في على ذلك، وقال - صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي" [5] ، وحديث:"تحليلها التسليم" [6] أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.

وأما حديث:"إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" [7] فقد ضعفه الحفاظ.

قوله:"عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عند الخروج من الصلاة عن يمينه وعن يساره".

= وأخرجه أحمد (1/ 172) ، وابن ماجه رقم (915) ، وأبو يعلى رقم (801) ، وابن حبان رقم (1992) ، وابن خزيمة رقم (726) ، والدارقطني (1/ 356) ، والبيهقي (2/ 177 - 178) ، والبزار رقم (1100) ، وعبد بن حميد رقم (144) .

وهو حديث صحيح.

(1) في صحيحه (2/ 332 الباب رقم 152 - مع الفتح) .

(3) أي الحافظ في"الفتح" (2/ 322) .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (827) ، وطرفاه رقم (849، 850) .

(5) تقدم، وهو حديث صحيح.

(6) تقدم آنفًا، وهو حديث صحيح.

(7) أخرجه أبو داود رقم (617) ، والترمذي رقم (408) وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت